العلامة الحلي
66
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الجبران ، والجواز ، لأنّه لا بدّ من الجبران ، فكما جاز مع واحدة جاز مع أكثر « 1 » . ولو لم يجد إلّا حقّة وأربع بنات لبون أدّاها وأخذ الجبران ، وهل له دفع الحقّة وثلاث مع الجبران ؟ إشكال . مسألة 41 : من وجب عليه سنّ وليست عنده ، وعنده أعلى بمرتبة كان له دفعها واستعادة الجبر بينهما وهو شاتان أو عشرون درهما . وإن كان عنده أدون بمرتبة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، كمن وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون دفعها واستعاد ، وبالعكس يدفع بنت المخاض والجبران . وكذا لو وجب عليه بنت لبون وعنده حقّة ، أو بالعكس ، أو وجب عليه حقّة وعنده جذعة ، أو بالعكس عند علمائنا أجمع ، وبه قال النخعي والشافعي وابن المنذر وأحمد « 2 » . لقوله عليه السلام : ( ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقّة فإنّها تقبل منه الحقّة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده وعنده الجذعة فإنّها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين ) « 3 » وساق الحديث إلى باقي المراتب . ومن طريق الخاصة قول أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه الذي كتبه بخطّه لعامله على الصدقة : « من بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة وليست
--> ( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 155 ، المجموع 5 : 414 ، فتح العزيز 5 : 355 ، حلية العلماء 3 : 49 ، الشرح الكبير 2 : 492 . ( 2 ) المجموع 5 : 410 ، حلية العلماء 3 : 45 - 46 ، المغني 2 : 451 ، الشرح الكبير 2 : 494 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 145 ، سنن الدارقطني 2 : 113 - 2 ، سنن البيهقي 4 : 85 .